السيد عبد الأعلى السبزواري

22

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

والجلوس . والمدار على الصدق العرفي [ 32 ] . ( مسألة 1 ) : لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة [ 33 ] وإن كان مانعا منها حال السجود ، كمقدار الشبر ، بل أزيد أيضا [ 34 ] . نعم ، إذا كان مانعا حال الجلوس فيه إشكال ، لا يترك معه الاحتياط [ 35 ] . ( مسألة 2 ) : إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا - أو حال القيام - لثقب في أعلاه - أو حال الهويّ إلى السجود - لثقب في أسفله - فالأحوط والأقوى فيه عدم الجواز ، بل وكذا لو كان في الجميع ، لصدق الحائل معه أيضا [ 36 ] .